responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 8  صفحه : 442
أحدهما يرجع إلى ما يرمي به والثاني إلى الرامي.
فالأول عشرة أشياء عدده وهو سبعة والموضع الذي يرمي إليه وهو جمرة العقبة، وأن يرمي بالحجر، وأن يكون من حصى الحرم دون حصى المسجدين، وأن تكون ملتقطة منقطة كحلية صما برشا طاهرة في قدر أنملة.
والثاني خمسة أشياء: التطهر، والخذف في الرمي، والدعاء مع رمى كل حصاة، وإيقاعها على الجمرة، والاستدبار في هذه الجمرة وأن يكون بين الجمرة وبينه نحو من عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا. والرمي واجب عند أبي يعلى، مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر رضي الله عنهما، والخذف واجب عند السيد رضي الله عنه.
والتروك سبعة: الرمي بالمكسورة، وبغير الحصى، وبحصى الجمار، وبحصى غير الحرم، وبالنجسة، وبحصى المسجد الحرام، والمسجد بمنى وهو مسجد الخيف.
وأما الذبح والنحر فأربعة أشياء: هدي المتمتع، والقارن، والكفارة، والأضحية.
والمتمتع: إما يجد الهدي وثمنه أو يجد الثمن دون الهدي أو الهدي دون الثمن.
فالأول: يلزمه ولا يجزئ واحد إلا عن واحد حالة الاختيار ويجزئ حالة الاضطرار عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
والثاني: إن أقام بمكة طول ذي الحجة ووجد الهدي ابتاعه وذبح وإن لم يقم أو أقام ولم يجد خلف الثمن عند ثقة ليذبح عنه في القابلة عند محله.
والثالث: يلزمه صوم عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويصوم ثلاثة أيام في الحج وهي يوم التروية ويوم قبله ويوم بعده، فإن فاته اليوم قبل التروية صام بدله يوما بعد انقضاء أيام التشريق، فإن فاته صوم يوم التروية واليوم قبله لم يصم يوم عرفة وصام بعد انقضاء أيام التشريق، وإن صام يوم التروية ويوما قبله وخاف إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيام التشريق، وإن فاته صوم ثلاثة الأيام صام بعد أيام التشريق متواليات، وإن لم يصم في ذي الحجة لم يجز له الصوم واستقر الهدي في ذمته إلى أن يجد ويجوز له أن يصوم سبعة الأيام متفرقات، وإن ترك الصوم لغير عذر وجب على وليه أن يقضي عنه ثلاثة الأيام دون السبعة.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 8  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست